منتديات زاد الروح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin

حكم العمل في شركة فور ايفر forever living product Empty حكم العمل في شركة فور ايفر forever living product

الثلاثاء مارس 17, 2015 4:45 am
حكم العمل في شركة فور ايفر forever living product Forever-living-logo







السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
ما حكم الإشتراك في شركة فور ايفر لايف ؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من المعاملات محرم لما فيه من الغرر والقمار إذ المقصود منه هو العمولات والحوافز التي تصل إلى أضعاف أضعاف ثمن المنتج أو قيمة الاشتراك.
فالشراء الأول إنما هو سائر للحصول على العمولات فهو في الحقيقة عقد قمار لا عقد بيع أو سمسرة وما قيل في شركات التسويق الهرمي من وجود عقود الغرر والقمار والربا يوجد في هذه الشركة.
ولا يصح وصفها بأنها سمسرة جائزة فإن المشترك يدفع أولا ليسوق والسمسرة أن تدفع له الشركة ليسوق لها سلعا حقيقية.
كما لا تصح أن توصف العملات والحوافز بأنها هبة مشروعة، فالهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله لحديث: أفلا جلست في بيت أبيك أو أمك فتنظر أيهدي إليك أو لا. متفق عليه.
وهذه العمولات والحوافز وجدت للتسويق الممنوع شرعا فتأخذ حكمه. - والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى

السؤال:

عرض على أحد الزملاء شركة بيع تعتمد على التسويق الشبكي، فرجعت إلى الفتوى الصادرة في التسويق الشبكي فوجدت الحكم يحرم التعامل معها لكن هذه الفتاوى أخذت الحكم على شركتي بزناس وكوست نت وجميع أسباب التحريم لم أجدها في شركة فور ايفر forever living product – لدينا. وإليكم بعض النقاط عن الشركة:

1) اشترك في الشركة بعقد رسمي يحفظ حقوق المشترك ويخوله الحصول على خصم 30% من قيمة المنتجات للحصول على العضوية يجب الشراء بمبلغ3000 درهم على الأقل.
2) لدى الشركة مزارع ومصانع ومراكز توزيع تنتشر حول العالم ويتم بيع منتجات حقيقية من إنتاجها مفيدة للصحة
والبشرة والتجميل ما يقارب 200 منتج مرخصة من وزارة الصحة المغربية.
3) عند اشتراكي وتحقيق هدف المبيعات يحق لي الترقي إلى الرتبة التالية والتي تعطيني حق تكوين المجموعة (القروبgroupe).
4) يمكنني العمل في هذه الشركة من مسارين:

أ) بيع المنتجات وربح 43%
ب) إقناع الناس بالعمل في هذه الشركة وضمهم تحت عضويتي(توفير فرص عمل للغير و دعمهم في عملهم).

4) يجب علي البحث عن أشخاص طموحين يرغبون في تأسيس عمل لهم وشرح نظام الشركة وفوائد المنتجات وكيفية العمل ودعمهم وتشجيعهم على العمل وعند اشتراك العضو معي فانه يحق لي الحصول على عمولات من الشركة وليس من عمولاته الخاصة منه ومن الأعضاء الذين أقنعهم بالفكرة معه من 3% إلى 18 % حسب رتبتي و حسب رتبة
العضو الذي معي مع العلم بأن هذه العمولات تتوقف على ما إذا صارت رتبة عضو مثل رتبتي.
5) الترقيات أو الرتب تعتمد على النقاط التي حققها العضو بالإضافة إلى أعضاء مجموعته من خلال المبيعات والاشتراكات (كل نقطه=3000 درهم تقريبا).
6) هناك العديد من المكافئات التي تمنحها الشركة للعضو عند تحقيق هدف المبيعات المطلوب (حافز قسط السيارة / حافز السفر / حافز العمولات الإضافية على المجموعات التي معه / حافز المشاركة في أرباح الشركة / ....) وتحققت فعلا للكثير من الأعضاء الذين يعملون مع الشركة.
7) الشركة لا تسمح لنا بالمكوث والحصول على العمولات بدون القيام بتسويق نقطة شهرية=3000درهم وإلا سيتم قطع العمولة الشهرية على مبيعاتي ومبيعات مجموعاتي.
يوجد شرط على الشركة في أصل العقد يقول بإمكانية ترجيع البضاعة الصالحة للبيع والتي بحوزة العضو التي اشتراها خلال 180 يوم.
9) في كل ترقية تحصل على عمولات أكثر على مبيعاتك ومبيعات الأعضاء المباشرين وغير المباشرين معك من الشركة كحافز تشجيعي ودعم ولا توجد رواتب من الشركة.
10) في مرتبة معينة من تحقيق تارقت أو هدف الشركة لا يكون عليك أي طلب لتحقيق التارقت الشهري (الهدف الشهري 4 نقاط).







السؤال: أرجو منكم توضيح الحكم الشرعي للشركة وبالأخص في ما يخص العمولات التي تصرفها الشركة على مبيعاتي ومبيعات الأعضاء المباشرين وغير المباشرين معي كحافز تشجيعي ودعم حيث لا توجد رواتب من الشركة ولا تنقص من حقوق أو عمولات الأعضاء مع العلم أن هذه العمولات لا تأتي إلا بعد جهد كبير في البحث عن أعضاء، بالإضافة إلى الدعم و التدريب الذي نقدمه لهم (مع الأخذ بعين الاعتبار في الشركات التقليدية يوجد مشرف فروع ويحصل على عمولات من مبيعات الموظفين في المعارض فقط لإشرافه عليهم وقد تكافئه الشركة بعمولات أكثر من عمولات البائعين أنفسهم بالإضافة إلى راتب شهري وبدلات يحصل عليها / كذلك الموظف الحكومي يحصل على التقاعد باقي عمره كله) ؟ أرجو أن لا تتأخروا علي بالرد.

الجواب
يتبين من خلال سؤالكم أن العامل يضيع أوقاتا وأموالا ثم إذا لم يف بأحد الشروط والتي تحتاج إلى جهد كبير للحصول على أعضاء، تكون جهودك وجهود غيرك والمبالغ التي تقدمت بها وتقدم بها غيرك، قد ضاعت منكم.

إن هذه المعاملة مهما أعطيت لها من تسميات فإنها تعرف عند العارفين بمؤسسات التسويق الشبكي الذي يلغي الوسطاء ويتعامل مع الزبناء مباشرة عن طرق الاتصال الشفوي المباشر، ولا يعتمد بحال على الإشهار. وإن عيوب التسويق الشبكي هو أن حظ الربح إنما هو لفئة محدودة ضيقة وليست للجميع، وإن كانت الشركة الشبكة ليس عندها من الناحية النظرية أن يربح الجميع، ولكن هذا النظر النظري يواجه بواقع يقول باستحالة أن يصبر جميع الأعضاء أو أكثرهم في هذه المعاملة، فضلا عن أن يكون رابحين. ولأنه قد حصل تغرير بالكثيرين وظهرت عيوب هذه المعاملة، فقد منعتها عدة دولة لا لاعتبارات شرعية ولكن لاعتبارات الحيلة والتدليس على المنخرطين الذين يجد معظمهم أنفسهم عاجزين بعد طول عناء وبحث أنهم لا يكافأون على المدة الطويلة في العمل الذي أمضوه لعدم قدرتهم على الوفاء بشرط التسويق الهرمي، ويضيع منهم عند ذلك ما قدموه.

ويضاف إلى هذا أن المنخرط يحتاج إلى التربص بالزبناء لإكثار حظه، ويكون المتقدم دائما له استفادة أعظم من الذي يليه وهكذا..لأنه أتى بضحايا كثر فكوفئ على براعته في توريط السذج.

وبناء عليه لا أرى جواز هذه المعاملة كما أفتى كثير من أهل العلم. وليس يكفي أن تكون عقدك مع هذه الشركة موثقا للقول بالجواز، كما لا يكفي أن تكون مرخصة من وزارة الصحة للقول بصحة وجواز مثل هذه المعاملات. فالمصانع التي تنتج الخمور مرخصة قانونا، والبنوك الربوية التقليدية مرخصة قانونا..ولا يكفي أن تكون مرخصة أن نقول ونطمئن إلى الجواز الشرعي.

وبالإضافة إلى ذلك تقولون: إن لهذه الشركة مزارع ومصانع ومراكز توزيع تنتشر حول العالم ويتم بيع منتجات حقيقية من إنتاجها مفيدة للصحة والبشرة والتجميل ما يقارب 200 منتج مرخصة من وزارة الصحة المغربية. ففي السؤال أن الوزارة ترخص لها ببيع منتجات وليس لها ترخيص للبيع بهذه الطريقة أو تلك.

فبرجاء كبير لا تعدو وتلهث وراء الربح السراب، ولا تشجع الغير. وابتعد عن مثل هذه المعاملات المعقدة التي تتوفر على الغرر والتدليس، فليس كل هذا بدافع إيانا للقول بالجواز الشرعي.

وقد أفتى علماء العصر ان التسويق الشبكي أو الهرمي محرم بعلة الربا، لأن مقصود من دفع المال هو المال الأكبر، فيلهث وراء الأكبر وليس له غرض بالمنتوج، وهو محرم أيضا بعلة الغرر إذ الغالب على المشتركين أنه مغرر بهم باستثناء قلة قليلة جدا، وبعلة التدليس وإيهام المشتركين بالربح وهي تعلم بمنطق الحساب أنهم لن يستفيدوا وإنما المستفيد قلة قريبة من العدم. ولذلك قالوا إن هذا التعامل يحقق أحلاما وطموحات ونجاحات يصعب تحقيقها.

الدكتور أحمد كافي
أستاذ الدراسات الإسلامية
الدار البيضاء







الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي نفتي به في التسويق الشبكي أنه محرم، لقيامه على الغرر والمقامرة، وقد سلف أن حررنا في ذلك فتاوى مستفيضة العدد، راجعي منها الفتوى رقم: 147115، مع ما فيها من إحالات.

وللفائدة نسوق لك فتوى اللجنة الدائمة بهذا الشأن وهي: هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراؤه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعاً لأمور:

أولاً: أنها تضمنت الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغاً قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

ثانياً: أنها من الغرر المحرم شرعاً، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحاً، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسراً؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

ثالثاً: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خدع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

رابعاً: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إظهار المنتج وكأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالباً، وهذا من الغش المحرم شرعاً، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني ـ رواه مسلم في صحيحه وقال أيضاً: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ـ متفق عليه، وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة، فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولهذا، فإن المشترك يسوِّق لمن يُسوِّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر، وأما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سُلِّمَ فليس كل هبة جائزة شرعاً، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبد الله بن سلام لأبي بردة رضي الله عنهما: إنك في أرض، الربا فيها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قَتٍّ فإنه ربا ـ رواه البخاري في الصحيح. والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ـ في العامل الذي جاء يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟ متفق عليه، وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغير ذلك من حقيقتها وحكمها شيئاً.

ومما هو جدير بالذكر أن هناك شركات ظهرت في السوق سلكت في تعاملها مسلك التسويق الشبكي أو الهرمي مثل شركة: سمارتس واي، وشركة: جولد كويست، وشركة: سفن دايموند ـ وحكمها لا يختلف عن الشركات السابق ذكرها، وإن اختلفت عن بعضها فيما تعرضه من منتجات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

أما بخصوص قبول الخاطب المتكسب في الحرام: ففي ذلك تفصيل راجعيه في الفتويين التاليتين: 7011، 158803.

والله أعلم.



*******
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى